يسري القانون السوري على آثار عقد الزواج إذا كان أحد الزوجين سوريًا وقت انعقاده، وعندئذٍ تكون المحاكم الشرعية السورية مختصة بنظر النزاع المتعلق بتلك الآثار.
اذا كان احد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون السوري على الاثار التي يرتبها عقد الزواج اذا كان المدعي سوريا والقانون السوري هو الواجب التطبيق فالمحاكم الشرعية السورية هي ذات الاختصاص