قيام الجنسية السورية لأحد الزوجين وقت عقد الزواج يكفي لإخضاع آثار الزواج للقانون السوري، ويُرتّب اختصاص القضاء السوري بنظر النزاع متى كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق على موضوع الدعوى.
اذا كان احد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج يطبق القانون السوري على اثار الزواج وتكون المحاكم السورية هي المختصة للنظر في النزاع . المناقشة: لما كان ظاهراً من مذكرة المطعون ضده، المؤرخة في 21/8/1969 المقدمة إلى قاضي الموضوع، أنه يعترف بأن المدعية سورية الجنسية وأنه لم يكن في يوم من الايام له محل إقامة في سورية.وكانت المادة 15 من القانون المدني فرضت على أنه إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده على الآثار التي يرتبها عقد الزواج.وكانت الفقرة (هـ) من المادة 7 أصول نصت على جواز رفع الدعوى في سورية إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.كانت المحكمة الشرعية في سورية ذات اختصاص لرؤية الدعوى.ولما كان الحكم لم يسر على هذا المنهاج ورد الدعوى لعدم الاختصاص كان مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.