الأصل أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بجميع جهاتها، إلا إذا كان الاستئناف وارداً على جهة معينة فينحصر مفعوله في تلك الجهة وحدها.
ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بجميع جهاتها مالم يكن واردا على جهة معينة فيقتصر مفعولة عليها .