• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بجميع جهاتها مالم يكن واردا على جهة معينة فيقتصر مفعولة عليها

الأصل أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بجميع جهاتها، إلا إذا كان الاستئناف وارداً على جهة معينة فينحصر مفعوله في تلك الجهة وحدها.

نص الاجتهاد

ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بجميع جهاتها مالم يكن واردا على جهة معينة فيقتصر مفعولة عليها .