الحكم برد الحيازة يوجب الكشف على العقار لاستثبات مساحته وموقعه وإلا كان معرضاً للنقض
لا يصح القضاء بردّ الحيازة ما لم تُحدَّد العين محلّ النزاع تحديداً كافياً من حيث المساحة والموقع، ويُستعان بالكشف على العقار عند الاقتضاء لاستثبات ذلك.
نص الاجتهاد
الحكم برد الحيازة دون الكشف على العقار لاستثبات المساحة والموقع , معرض النقض .