تسري الفائدة على الأسناد التجارية من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يوجد نص أو قضاءٌ مخالف يقرر غير ذلك.
ترى الغرفة عدولاً عن رأي سابق أن الفائدة على الأسناد التجارية تسري اعتباراً من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ المطالبة القضائية وتطلب عرض الموضوع على الهيئة العامة لاتخاذ قرار فيه