الأثر القانوني لوجوب الكشف على الخسائر ضمن المهلة المحددة ينحصر في مواجهة الضامن والمضمون، ولا يمتد لإعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الضامن ما دام التزامه قائماً.
وجوب الكشف على الخسائر ضمن المهل المنصوصة في المادة 307 تجارة بحرية ينحصر بين الضامن والمضمون ولا شأن في ذلك للناقل الذي يظل مسؤولاً أمام الضامن