• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الكشف على الخسائر ضمن المهل القانونية يقتصر أثره على العلاقة بين الضامن والمضمون ولا يبرئ الناقل من مسؤوليته تجاه الضامن

الأثر القانوني لوجوب الكشف على الخسائر ضمن المهلة المحددة ينحصر في مواجهة الضامن والمضمون، ولا يمتد لإعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الضامن ما دام التزامه قائماً.

نص الاجتهاد

وجوب الكشف على الخسائر ضمن المهل المنصوصة في المادة 307 تجارة بحرية ينحصر بين الضامن والمضمون ولا شأن في ذلك للناقل الذي يظل مسؤولاً أمام الضامن