• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون تقرير المحكمين

لا يجوز إثبات ما يخالف مضمون تقرير المحكمين بالبينة الشخصية متى كان التقرير ثابتاً وذا صلة بالمسألة المتنازع عليها.

نص الاجتهاد

لاتقبل البينة الشخصية في اثبات ما يخالف مضمون تقرير المحكمين .