لا يجوز إثبات ما يخالف مضمون تقرير المحكمين بالبينة الشخصية متى كان التقرير ثابتاً وذا صلة بالمسألة المتنازع عليها.
لاتقبل البينة الشخصية في اثبات ما يخالف مضمون تقرير المحكمين .