لا يجوز إثبات خلاف ما ورد في تقرير الحكمين بالبينة الشخصية متى كان التقرير من الأسناد الرسمية، لأن حجية السند الرسمي تمنع من دحضه بوسيلة إثبات لا تنهض لمعارضته.
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية المناقشة: إن تقرير الحكمين لا تقبل فيه إثبات البينة الشخصية لدحض ما جاء فيه لأنه من الأسناد الرسمية