• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دحض تقرير الحكمين بالبينة الشخصية لأنه من الأسناد الرسمية

لا يجوز إثبات خلاف ما ورد في تقرير الحكمين بالبينة الشخصية متى كان التقرير من الأسناد الرسمية، لأن حجية السند الرسمي تمنع من دحضه بوسيلة إثبات لا تنهض لمعارضته.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية المناقشة: إن تقرير الحكمين لا تقبل فيه إثبات البينة الشخصية لدحض ما جاء فيه لأنه من الأسناد الرسمية