الصفة القانونية للجهة هي التي تحدد ما إذا كان العاملون فيها يدخلون في حكم الموظف العام؛ فإذا كانت الجهة ذات صفة شخصية لا إدارية عامة، انتفت صفة الموظف العام عن العاملين فيها وانطبقت عليهم النصوص الجزائية العامة لا الخاصة بجرائم الموظفين.
الجمعيات والاتحادات النقابية لها صفة شخصية وليس لها صفة الإدارة العامة , لذلك فلا يدخل العاملون فيها في شمول المادة 340 عقوبات ولا يعتبرون موظفين وبالتالي فان المادتين 628 و460 عقوبات تطبقان بحقهم في حال سرقتهم الاتحاد او تزوير أوراقه وليس المادتان 349 و350 عقوبات .