يشترط لصحة مطالبة المستأجر بالأجرة أن تتم بإنذار قانوني عبر الكاتب العدل أو ببطاقة بريدية، ولا تغني إقامة الدعوى عن هذا الإنذار.
يشترط لصحة مطالبة المستأجر بالأجرة أن يكون بواسطة الكاتب العدل او ببطاقة بريدية وان أقامة الدعوى لا يمكن ان تعتبر بحال من الأحوال بمثابة أخطاء المستأجر بالدفع .