• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح مطالبة المستأجر بالأجرة إلا بالإنذار على يد الكاتب العدل أو ببطاقة بريدية ولا تغني إقامة الدعوى عن ذلك

يشترط لصحة مطالبة المستأجر بالأجرة أن تتم بإنذار قانوني عبر الكاتب العدل أو ببطاقة بريدية، ولا تغني إقامة الدعوى عن هذا الإنذار.

نص الاجتهاد

يشترط لصحة مطالبة المستأجر بالأجرة أن يكون بواسطة الكاتب العدل او ببطاقة بريدية وان أقامة الدعوى لا يمكن ان تعتبر بحال من الأحوال بمثابة أخطاء المستأجر بالدفع .