• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ابدال عقوبة جنائية بعقوبة جنحية اهذا باسباب مخففة لايغير الوصف القانوني للجريمة وعليه لايجوز وقف تنفيذ العقوبة الجنائية على انها بمثابة

إبدال العقوبة الجنائية بعقوبة أخف للأسباب المخففة لا يغيّر طبيعة الجريمة ولا وصف العقوبة؛ وبالتالي لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الجنائية على أساس أنها أصبحت جنحية بعد تخفيضها.

نص الاجتهاد

ان ابدال عقوبة جنائية بعقوبة جنحية اهذا باسباب مخففة لايغير الوصف القانوني للجريمة وعليه لايجوز وقف تنفيذ العقوبة الجنائية على انها بمثابة عقوبة جنحية بعد ان انزلت بداعي السبب المخفف التقديري . المناقشة: الحكم صادر وجاها في ١٩٥٤/٣/٩ عن محكمة الجنايات بدير الزور القاضي بتجريم المتهم محمود بجناية سرقة حانوت الشاكي علاوي بالدخول اليه بطريقة غير مألوفة واعتبار عدم اكماله الثامنة عشرة من عمره سببا مخففا قانونيا واعتبار اسقاط الشاكي حقه الشخصي عنه واعادة المال المسروق من الاسباب المخففة التقديرية بحقه والحكم بحسه سنة واحدة التشغيل وفاقا لأحكام المادة ٦٢٥ من قانون مع العقوبات والفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاحداث الجانحين والمادة ٢٤٣ من قانون العقوبات وبما ان قانون الاحداث خصص لأمثال هذا الفتى اماكن خاصة احدثت في منطقتي دمشق وحلب وكان لا يوجد مثلها في منطقة الزور وكان السجن في دير الزور لا تتوفر فيه الشرائط التي نصت عليها المادة 4 من قانون الاحداث الجانحين بالإضافة الى وضعه الصحي وبخاصة وان المحكوم عليه طالب بوقف تنفيذ هذه العقوبة الصادرة بحقه بمثابة عقوبة جنحية ووضعته تحت الرعاية واطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا بسبب آخر وتضمينه الرسوم . مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في ١٩٥٤/٤/٦ رقم ٢٤٨ المتضمنة طلب نقض الحكم المميز موضوعا للأسباب المبينة فيها لما كانت النيابة العامة في دير الزور تطلب النقض للأسباب الآتية : ان وقف التنفيذ يجوز بالأحكام الجنحية والتكديرية ولا يؤثر على الاحكام الجنائية . ان وصف العقوبة التي فرضت على المميز عليه جنائي وان تنزيلها الى السنة لا يغير من وصفها ولا يجعلها جنحية . اذا كان السبب في وقف التنفيذ عدم وجود اصلاحية فبالأمان ارسال المميز عليه الى محافظة اخرى فيها اصلاحية في هذه الاسباب وما جاء في البلاغ : لما كانت الجريمة التي حكم بسببها المميز عليه جنائية الوصف لانطباقها على المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات ، ولما كانت المادة ١٦٨ من القانون نفسه انما اجازت وقف تنفيذ العقوبات الجنحية والتكديرية فقط ولا تأثير لها على العقوبات الجنائية البتة . ولما كان ابدال العقوبة بعقوبة اخف عند الاخذ بالأسباب المخففة لا يغير الوصف القانوني للجريمة كما نصت على ذلك صراحة المادة ۱۷۹ من قانون العقوبات كان الحكم المميز القاضي بوقف تنفيذ العقوبة على انها بمثابة عقوبة جنحية بعد ان انزلت الى السنة بداعي السبب المخفف التقديري يتناقض مع الاحكام القانونية الملمع اليها ، وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون مما يجعله مختلا وجديرا بالنقض عملا بالفقرة الثانية من المادة ٣٤٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لذلك : تقرر بالإجماع وفاقا للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعا .