• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استقالة الموظف من جهة إدارية مدنية أثناء دعوته للخدمة في القوات المسلحة بوصفه ضابط احتياط

إن استقالة الموظف من جهة إدارية مدنية أثناء دعوته للخدمة في القوات المسلحة بوصفه ضابط احتياط، تعفي تلك الإدارة من دفع رواتبه وتعويضاته وأجوره بعد قبول الاستقالة، وينتقل الالتزام بدفع راتبه إلى وزارة الدفاع مادام في الخدمة الاحتياطية

نص الاجتهاد

إن استقالة الموظف من جهة إدارية مدنية أثناء دعوته للخدمة في القوات المسلحة بوصفه ضابط احتياط، تعفي تلك الإدارة من دفع رواتبه وتعويضاته وأجوره بعد قبول الاستقالة، وينتقل الالتزام بدفع راتبه إلى وزارة الدفاع مادام في الخدمة الاحتياطية