إذا استوفى المستفيد قيمة الشيك مع علمه بانعدام رصيد الساحب، جاز الاحتجاج بالكسب غير العادل في مواجهة هذا الاستيفاء، ويُعتدّ به كسببٍ لوقف سريان التقادم التجاري متى قام الدليل عليه.
ن الكسب غير العادل بوقف سريان التقادم التجاري كان يدعي دافع قيمة الشك ان المسحوب له استوفى منه القيمة وهو عالم بعدم وجود رصيد للساحب ويثبت ادعاءه .