• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التقادم التجاري بدعوى الوفاء إذا ثبت علم المستفيد بعدم وجود رصيد

إذا استوفى المستفيد قيمة الشيك مع علمه بانعدام رصيد الساحب، جاز الاحتجاج بالكسب غير العادل في مواجهة هذا الاستيفاء، ويُعتدّ به كسببٍ لوقف سريان التقادم التجاري متى قام الدليل عليه.

نص الاجتهاد

ن الكسب غير العادل بوقف سريان التقادم التجاري كان يدعي دافع قيمة الشك ان المسحوب له استوفى منه القيمة وهو عالم بعدم وجود رصيد للساحب ويثبت ادعاءه .