يتمتع قرار لجنة المهن المختلطة بذات الحجية المقررة للحكم الصادر في التحكيم العادي، فيُعتدّ به كفصلٍ ملزم في النزاع ضمن نطاقه القانوني.
ان قرار لجنة المهن المختلطة له ذات الحجية التي للحكم الصادر في تحكيم عادي .