• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار لجنة المهن المختلطة يتمتع بحجية الحكم الصادر في التحكيم العادي

يتمتع قرار لجنة المهن المختلطة بذات الحجية المقررة للحكم الصادر في التحكيم العادي، فيُعتدّ به كفصلٍ ملزم في النزاع ضمن نطاقه القانوني.

نص الاجتهاد

ان قرار لجنة المهن المختلطة له ذات الحجية التي للحكم الصادر في تحكيم عادي .