• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحداث تغيير كلي في المأجور يغيّر جهة استعماله ويعد إساءة استعمال مبررة للتخلية إذا ثبت بالخبرة وسبب ضرراً للمؤجر

تغيير جهة استعمال المأجور تغييراً كلياً على نحو يبدّل طبيعته أو يخلّ بمعالمه، متى ثبت بالخبرة وتحقق منه ضرر للمؤجر، يُعدّ إساءة استعمال تُبرّر التخلية.

نص الاجتهاد

ما أثبته الخبير من أن تغيير جهة استعمال المأجور من تنور إلى محل لبيع النوفوتيه مع تغيير معالمه تغييراً كلياً يعتبر إساءة في استعمال المأجور ويعود بالضرر على المؤجر , يكفي لإيقاع التخلية . المناقشة: لما كانت هذه الدعوى مؤسسة على طلب تخلية العقار المأجور موضوع الادعاء لعلة إساءة استعماله وإحداث تخريب فيه بنزع المدعى عليه الأول المستأجر جهاز الفرن (بيت النار) وإلحاق تغيير به كلياً نشأت عنه للمدعية أضراراً بالغة وبالإضافة إلى ذلك لعلة التأجير إلى المدعى عليه الثاني الذي استعمله محلاً لبيع أصناف النوفوتيه والأقمشة.وبما أن محكمة الموضوع قامت بإجراء الخبرة على هذا العقار من قبل خبير واستثبتت من هذه الخبرة أن تغيير جهة استعمال هذا المأجور من تنور إلى محل لبيع النوفوتيه مع تغيير معالم المأجور وتغييراً كلياً يعتبر إساءة في استعمال المأجور ويعود بالضرر على المأجور كما هو مفصل في تقرير الخبرة.وبما أن أخذ المحكمة بهذه الخبرة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية. وبما أن هذا السبب وحده موجباً للحكم بالتخلية فيكون الحكم سليماً وأسباب الطعن مستلزمة الرد.