• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يغني تبليغ أحد الورثة في شؤون العقار المتصل بالتسجيل عن تبليغ سائر الورثة

التبليغ في شؤون العقار المتصلة بالتسجيل لا يُعتدّ به إذا وُجّه إلى وارث واحد فقط عند وفاة المالك، بل يتعيّن تبليغ سائر الورثة جميعاً متى كان أثر التبليغ يمسّ حقاً عينياً قابلاً للتسجيل.

نص الاجتهاد

إن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة المناقشة: تتلخص الواقعة في أن وزارة الاصلاح الزراعي قررت إبلاغ السيدين نجيب وفارس وجوب تنفيذ تنازله لزوجته وأولاده في قرية أحيلة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التبلغ وقد تم ابلاغ هذا الكتاب إلى وليد ابن فارس الذي وقع مع إضافة حاشية مآلها بأن والده قد توفي.ولما طعنت الجهة المدعية بهذا التبليغ لأنها لم تطلع على تكليف الوزارة ردت محكمة أول درجة دعواها وأخذت محكمة ثاني درجة بطعنها وحكمت لها بإبطال التبليغ وقضت بمنع وزارة الاصلاح الزراعي من المعارضة بالتنازل وتكليف أمين السجل العقاري تسجيل الانتقال.في الطعن:من حيث أن مقطع النزاع يتحدد في معرفة ما إذا كان التبليغ في معاملات الإدارة تختلف أحكامه عن التبليغ الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات.وحيث أن معاملات الإدارة التي تقضي اخباراً أو ابلاغاً بمعنى الاطلاع الذي لا نزاع فيه ولا تأثير لانقضاء المهل فهي التي تتم بالطريقة المعتادة بدون اتباع نص معين في الاخبار أو الابلاغ، أما التبليغ الذي يترتب عليه أثر قانوني ويتحدد له مهل لممارسة حق معين فليس في أحكام القوانين السائدة من نص خاص بتبليغ قرارات الإدارة أو أي سلطة اللهم إلا ما ورد في أحكام التشريع العقاري من تبليغ الأهلين بهمة المختار والمهندس أما سوى ذلك فالقانون الذي يسود شؤون التبليغ فهو قانون أصول المحاكمات.وحيث أن التذرع بأحكام المادة 13 محاكمات فلا وجه له ذلك أن وزارة الاصلاح إنما وجهت مذكرتها لتبليغ المالك الأصيل وعندما اتضح أنه متوفي فإنها لم تتخذ أي إجراء في صدد تبليغ ورثته، علاوة على أن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 محاكمات التي اعتبرت الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.وحيث أن صاحب الحيازة القانوني في العقار هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه.وحيث أن التسجيل الوارد على اسم المورث لا يغني فيه تبليغ أحد الورثة، عن تبليغ بقية الورثة منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة بحق الآخرين. لما كان ذلك كان الحكم بالنتيجة ولو خلا من كفاية التعليل صحيحاً في القانون لا تنال منه أسباب الطعن فهو حري بالرفض.