إذا أجاز القانون للمستأجر بيع المتجر بكامله إلى الغير، فلا يجوز اشتراط إذن خطي من المؤجر أو توثيق البيع بسند رسمي ثابت التاريخ ما دام النص لم يفرض ذلك.
لا يشترط توثيق بيع المتجر بكامله إلى الغير بسند رسمي ثابت التاريخ المناقشة: لما كانت الفقرة (جـ) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1952 أجازت للمستأجر بيع المأجور الذي هو عبارة عن متجر بكامله إلى الغير بدون إذن خطي من المؤجر.ولما كان القانون لم يشترط توثيق هذا البيع بسند رسمي ثابت التاريخ.ولما كان ثابتاً من أقوال المدعى عليها أمام محكمة الموضوع أن المدعى عليه المستأجر قد تنازل إلى المدعى عليه الثاني الطاعن عن العقار مع جميع موجوداته.وكان من حقه ذلك بمقتضى أحكام القانون. وبما أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج القانوني فقد استلزم نقضه.