• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلا القانون الإداري من نص يحدد شكل التبليغ الذي يترتب عليه بدء مواعيد المراجعة وجب الرجوع إلى أصول المحاكمات بوصفها القانون العام

عند سكوت القانون الإداري عن تنظيم شكل التبليغ المولِّد لمواعيد المراجعة، تُطبَّق أحكام أصول المحاكمات باعتبارها الشريعة العامة في الإجراءات.

نص الاجتهاد

إذا لم ينص القانون الإداري على شكل للتبليغ وكان من شأنه أن يبدأ به مواعيد للمراجعة فيتبع بشأنه أصول المحاكمات وهو القانون العام