عند سكوت القانون الإداري عن تنظيم شكل التبليغ المولِّد لمواعيد المراجعة، تُطبَّق أحكام أصول المحاكمات باعتبارها الشريعة العامة في الإجراءات.
إذا لم ينص القانون الإداري على شكل للتبليغ وكان من شأنه أن يبدأ به مواعيد للمراجعة فيتبع بشأنه أصول المحاكمات وهو القانون العام