• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمستشفى الدولة الرجوع بتكاليف علاج المصاب إلا على المتسبب المسؤول عن الحادث

للمنشأة الصحية التابعة للدولة حق الرجوع بما أنفقته في علاج المصاب على من ثبتت مسؤوليته عن الحادث، ولا يمتد هذا الرجوع إلى المصاب ذاته إذا كان غير مسؤول عن الواقعة.

نص الاجتهاد

الأصل أن مستشفيات الدولة تداوي المصابين بالحوادث كواجب يفرضه القانون ولها الحق في أن ترجع على المتسبب بما أنفقته اذا ثبتت مسؤوليته فإذا انتفت لم ترجع على المصاب الذي ليس له يد في الحادث