للمنشأة الصحية التابعة للدولة حق الرجوع بما أنفقته في علاج المصاب على من ثبتت مسؤوليته عن الحادث، ولا يمتد هذا الرجوع إلى المصاب ذاته إذا كان غير مسؤول عن الواقعة.
الأصل أن مستشفيات الدولة تداوي المصابين بالحوادث كواجب يفرضه القانون ولها الحق في أن ترجع على المتسبب بما أنفقته اذا ثبتت مسؤوليته فإذا انتفت لم ترجع على المصاب الذي ليس له يد في الحادث