يبطل العيب الشكلي في التبليغ بمذكرة الدعوة متى تحقق حضور المطلوب تبليغه، كما أن من ينازع في صفة وكيله على الصلح لا يُبطل التصرف تلقائياً بل يلتجئ إلى دعوى التنصل لإبطاله.
إن بطلان مذكرة الدعوة بالحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه. لمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية ابطال هذا التصرف (499 أصول وما بعدها).