• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكيل التأمين بالعمولة لا يسأل عن تنفيذ التزامات المتعاقدين معه إلا إذا كفلهم أو جرى العرف التجاري المحلي على ذلك

لا يُسأل الوكيل بالعمولة عن التزامات من تعاقد معهم، ما لم يضمنهم كفالةً أو يجيز العرف التجاري المحلي تحميله هذه المسؤولية، وعند الكفالة يستحق عمولة ضمان خاصة.

نص الاجتهاد

ان الوكيل بالعمولة الذي يتقاضى العمولة على عقود التأمين دون أي اجر اخر لايكون مسؤولا عن عدم الوفاء او عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة على الذي تعاقد معهم الا اذا كفلهم او كان العرف التجاري المحلي يسمح بذلك بحيث يحق للوكيل الذي يكفل من تعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم عمولة ضمان .