• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الشهادة الجمركية من بيان النقص أو العيب قرينة لصالح الناقل البحري تنقل عبء الإثبات إلى صاحب البضاعة

إذا خلت الشهادة الجمركية المثبتة لإدخال البضاعة إلى المستودعات من بيان النقص أو العيب، قامت قرينة على سلامة التسليم لمصلحة الناقل البحري وانتقل عبء إثبات خلاف ذلك إلى صاحب البضاعة.

نص الاجتهاد

ان خلو الشهادة الجمركية بإدخال البضاعة في المستودعات من الإشارة لوجود نقص او عيب فيها قرينة لصالح الناقل البحري تنقل عبء الاثبات على صاحب البضاعة .