إذا خلت الشهادة الجمركية المثبتة لإدخال البضاعة إلى المستودعات من بيان النقص أو العيب، قامت قرينة على سلامة التسليم لمصلحة الناقل البحري وانتقل عبء إثبات خلاف ذلك إلى صاحب البضاعة.
ان خلو الشهادة الجمركية بإدخال البضاعة في المستودعات من الإشارة لوجود نقص او عيب فيها قرينة لصالح الناقل البحري تنقل عبء الاثبات على صاحب البضاعة .