شهادة شاهدين على بصم المدين للسند وهو عالم بمضمونه شرطٌ لاكتسابه الصفة التجارية؛ فإذا تخلفت هذه الشهادة فقد السند صفته التجارية وأُخضع في تداوله لقواعد السندات العادية وحوالة الحق.
ان خلو السند من شهادة شاهدين على بصم السند من المدين وهو عالم بما يبصم عليه يفقده صفة السند التجاري ويجعله من السندات العادية بحيث يكون التظهير الجاري عليه بمثابة حوالة حق