• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو السند من شهادة شاهدين على بصم المدين يفقده صفته التجارية ويجعل تداوله بحكم حوالة الحق

شهادة شاهدين على بصم المدين للسند وهو عالم بمضمونه شرطٌ لاكتسابه الصفة التجارية؛ فإذا تخلفت هذه الشهادة فقد السند صفته التجارية وأُخضع في تداوله لقواعد السندات العادية وحوالة الحق.

نص الاجتهاد

ان خلو السند من شهادة شاهدين على بصم السند من المدين وهو عالم بما يبصم عليه يفقده صفة السند التجاري ويجعله من السندات العادية بحيث يكون التظهير الجاري عليه بمثابة حوالة حق