إذا جرى بيع بين الزوجين وسُجّل في السجل العقاري، فلا يُقبل الادعاء بوجود مانع أدبي لإثبات ما يخالف مضمون التسجيل، إلا بدليل خطي يثبت الاتفاق المخالف.
القول بوجود المانع الأدبي غير وارد في صدد بيع تم بين الزوجين وجرى تسجيله في السجل العقاري دون ان يثبت الشرط المخالف لمضمون السجل خطياً