الأصل في الدعاوى الموجهة إلى شركة المرفأ هو خضوعها للتقادم الطويل، ولا يَسري عليها تقادم أقصر إلا بنص خاص صريح.
الدعاوى على شركة المرفأ تنقضي بالتقادم الطويل لعدم وجود نص على تقادم أقصر كالذي يسرى على مسؤولية الناقل