الإدخال المؤقت للبضائع أو للسيارات الخاصة ضمن الأوضاع التي يجيزها القانون لا يوجب استيفاء الرسوم الجمركية ما دام البقاء داخل البلاد ضمن المدة المحددة نظاماً، أما ما يدخل لحساب الهيئات السياسية فيتمتع بالإعفاء الجمركي ولا يندرج في وضع تعليق الرسوم.
لايستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع الداخلة الى البلاد بصورة مؤقتة بطريق الترانزيت العادي او الدولي او البضائع الداخلة من اجل تصنيعها وتحويلها وإعادة تصديرها او السيارات الخاصة المسموح بادخالها موقتا وذلك طيلة المدة المحددة لبقاء البضاعة في المستودعات او داخل البلاد اما السيارات المستوردة لحساب الهيئات السياسية فإنها تدخل معفاة من الرسم الجمركي ولاتعتبر بوضع معلق الرسوم .