• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع الداخلة الى البلاد بصورة مؤقتة بطريق الترانزيت العادي او الدولي او البضائع الداخلة من اجل تصنيعها

الإدخال المؤقت للبضائع أو للسيارات الخاصة ضمن الأوضاع التي يجيزها القانون لا يوجب استيفاء الرسوم الجمركية ما دام البقاء داخل البلاد ضمن المدة المحددة نظاماً، أما ما يدخل لحساب الهيئات السياسية فيتمتع بالإعفاء الجمركي ولا يندرج في وضع تعليق الرسوم.

نص الاجتهاد

لايستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع الداخلة الى البلاد بصورة مؤقتة بطريق الترانزيت العادي او الدولي او البضائع الداخلة من اجل تصنيعها وتحويلها وإعادة تصديرها او السيارات الخاصة المسموح بادخالها موقتا وذلك طيلة المدة المحددة لبقاء البضاعة في المستودعات او داخل البلاد اما السيارات المستوردة لحساب الهيئات السياسية فإنها تدخل معفاة من الرسم الجمركي ولاتعتبر بوضع معلق الرسوم .