امتناع معاودة الادعاء من قبل النيابة العامة بشأن الجرم ذاته متى لم تكن قد استأنفت الحكم الصادر بعدم المسؤولية، واقتصر الاستئناف على المدعي الشخصي؛ لأن الفصل في الفعل الواحد لا يجوز أن يُعاد طرحه جزائياً على ذات الأساس.
لا يجوز للنيابة أن تعود إلى الادعاء مجدداً إذا هي لم تستأنف الحكم الصادر بعدم مسؤولية المدعى عليه ووقع استئنافه من المدعى الشخصي وحده لأنه لا يدعى بالجرم الواحد مرتين