قيام المسؤولية الجزائية في اختلاس الأمانة يتحقق بكل فعل يدل على استيلاء الأمين على المال أو التعامل به على نحو يناقض صفة الأمانة، متى اقترن ذلك بقصد الإضرار بالمالك أو الاستيلاء على ماله؛ أما مجرد الإهمال أو عدم التبصر دون نية الاختلاس فلا يكفي بذاته لقيام هذا الوصف.
تطبق المادة 656 عقوبات في حالة الاعتداء على حق المالك اضراراً به وطمعاً في أمواله ويتم ذلك بكل فعل يدل على أن الأمين تصرف بالمال تصرف المالك في ملكه المناقشة: تطبق المادة /656/ عقوبات في حالة الاعتداء على حق المالك اضراراً به وطمعاً في أمواله ويتم ذلك بكل فعل يدل على أن الأمين تصرف بالمال تصرف المالك في ملكه كما وأن اختلاس الأمانة يتم متى أضاف الأمين المال إلى ملكه وتصرف به وأنكره على صاحبه كما يتضح ذلك من صراحة الألفاظ الواردة فيها من اختلاس وكتمان وإتلاف وتمزيق وتكون النية الجرمية ظاهرة واضحة وفي مثل هذه الحالة لا يجب الإنذار وتسير الدعوى وفقاً للقواعد العامة أما المادة /657/ عقوبات فإن نية الاختلاس وقصد الإضرار بالمالك أو الاستيلاء على أمواله غير موجودة ولكن الأمين تصرف لنفسه عن طريق الإهمال وعدم التبصر في العواقب واخر على المالك انتفاعه بماله ولم ينكر عليه حقه وبقي معترفاً بانشغال ذمته واستعداده للأداء فمنحه الشارع مهلة لإنذاره حتى يبرهن عن حسن نيته ويسارع لإبراء ذمته.