إذا أبرم الوكيل بالعمولة عقداً باسم موكله أو في نطاق وكالته، فإن الآثار القانونية للعقد تنصرف إلى الموكل لا إلى الوكيل، وتكون الخصومة في المطالبة بالتنفيذ مع البائع/الموكل لا مع الوكيل.
ان ما ينشأ من الحقوق والالتزامات عن عقد تم بين الشاري والوكيل بالبيع بالعمولة يضاف الى البائع بمقتضي أحكام المادة 106 من القانون المدني باعتبار ان الوكالة بالعمولة ضرب من الوكالة العادية تخضع للقواعد المبينة في هذا القانون فيما لم يرد عليه نص خاص، وعليه ترد الدعوى المقامة من الشاري ضد الوكيل لعدم تنفيذ البائع ( الموكل ) التزاماته لعدم وجود خصومة بين الطرفين.