• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأشياء الجهازية تعد من معجل المهر وتختص المحاكم الشرعية بالفصل في المطالبة بها

إذا كانت المطالبة تتعلق بالأشياء الجهازية باعتبارها جزءاً من معجل المهر، فإن الفصل فيها ينعقد للمحاكم الشرعية المختصة.

نص الاجتهاد

ان الأشياء الجهازية هي قسم من معجل المهر والفصل في المطالبة باستلامها يعود للمحاكم الشرعية .