إذا كانت المطالبة تتعلق بالأشياء الجهازية باعتبارها جزءاً من معجل المهر، فإن الفصل فيها ينعقد للمحاكم الشرعية المختصة.
ان الأشياء الجهازية هي قسم من معجل المهر والفصل في المطالبة باستلامها يعود للمحاكم الشرعية .