قواعد تمثيل الحدث والطعن في أحكامه الواردة في قانون الأحداث لا تنطبق إلا إذا جرت المحاكمة أمام محكمة أحداث، أما أمام المحاكم العادية فلا يباشر الولي تلك الصفة الإجرائية إلا إذا أجاز القانون ذلك صراحة.
لايجوز للولي ان يحضر مع الفتى او عنه امام المحاكم العادية ولا ان يطعن بالحكم بطريق النقض ذلك ان قواعد محاكمتهم المنصوص عنها في قانون الاحداث لاتطبق الا عندما يحاكمون امام محاكم الاحداث .