تسري الضمانات والإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث حصراً أمام محاكم الأحداث، ولا يجوز الاستناد إليها أمام المحاكم العادية، كما لا يثبت للولي حق تمثيل الحدث أو مباشرة الطعن بالنقض عنّه في تلك الأحكام.
قواعد محاكمة الأحداث المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين لا تطبق عليهم الا عندما يحاكمون أمام محاكم الأحداث , لذلك فلا يجوز للولي تمثيل الفتى امام المحاكم العادية ولا يحق له الطعن بطريق النقض في القرارات والأحكام التي تصدرها هذه المحاكمة ضد الفتى .