الأصل أن قرارات لجان التجميل وإزالة الشيوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، والاستثناء السابق الخاص بالقرارات الصادرة عن الاعتراض والمتعلق بإمكان استئنافها قد أُلغي بنص تشريعي لاحق، فلا يفتح طريق الطعن إلا بنص خاص.
ان القرارات التي تصدرها لجان التجميل وإزالة الشيوع لاتقبل أي طريق من طرق الطعن اما القرارات التي تصدر اثر الاعتراض فكانت قابلة للاستئناف وقد الغي طريق الطعن هذا بالمرسوم التشريعي 166 تاريخ 1967/12/16 .