حائز العقار بنية حسنة يملك حقَّ استيفاء ثمار العقار التي تنتج أثناء حيازته، ولو كان سبب الحيازة شراءً سابقاً على التسجيل.
استقر الاجتهاد اخيرا على ان حائز العقار بنية حسنة ( بالشراء قبل التسجيل ) له الحق في ثماره .