• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حائز العقار بنية حسنة يملك حقَّ استيفاء ثمار العقار التي تنتج أثناء حيازته، ولو كان سبب الحيازة شراءً سابقاً على التسجيل

حائز العقار بنية حسنة يملك حقَّ استيفاء ثمار العقار التي تنتج أثناء حيازته، ولو كان سبب الحيازة شراءً سابقاً على التسجيل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد اخيرا على ان حائز العقار بنية حسنة ( بالشراء قبل التسجيل ) له الحق في ثماره .