• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ندب الموظف إلى عمل آخر لا يجيز له طلب تخلية المستأجر بعد عودته إلى وظيفته الأصلية

الندب لا يساوي النقل بالمعنى القانوني الذي يقطع صلة الموظف أو المستخدم بوظيفته السابقة، ولا يترتب عليه، بذاته، حق طلب التخلية إذا لم ينص القانون صراحة على ذلك. متى كان النصّ قد قيّد سبب التخلية بالنقل الذي يقطع الصلة بالوظيفة السابقة، فلا يُقاس عليه الندب لكونه إجراءً مؤقتاً.

نص الاجتهاد

لا يحق للموظف او المستخدم المنتدب للعمل في مكان أخر طلب تخلية المستأجر الموظف او المستخدم او العسكري من عقاره بعد انتهاء ندبه وعودته إلى مكان وظيفته. المناقشة: لما كان المستأجر المطعون ضده موظفاً.ولما كان النقل المقصود بالمادة 6 من قانون الإيجارات هو الذي يتم وفقاً للأصول المقررة للنقل وبقطع صلة الموظف أو المستخدم بوظيفته في المكان الذي كان يعمل فيه.ولما كان ندب الموظف أو المستخدم للعمل في وظيفة أخرى أو في وزارة أخرى يبقي على ارتباطه بملاكه وتبقى وظيفته مشغولة من قبله خلال مدة الندب إذ أن الندب يحمل صفة التوقيت وله أصول خاصة به.ولما كانت المادة 6 من قانون الإيجارات لم تنص على حق الموظف أو المستخدم في حال ندبه إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء ندبه في مكان آخر في طلب تخلية المستأجر الموظف أو المستخدم أو العسكري في عقاره.ولما كانت لا اجتهاد في مورد النص. ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه فإنها مستوجبة الرد.