وثيقة الزواج الصادرة عن المرجع الديني المختص تبقى معتبرة ونافذة في حدودها، ولا تملك المحكمة الابتدائية تعديلها أو استبدال مضمونها من تلقاء نفسها ما لم يُدَّعَ بتزويرها وفق الأصول.
لا يحق للمحكمة الابتدائية تعديل وثيقة الزواج الصادرة عن المرجع الديني المختص دون الادعاء بتزويرها