• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الابتدائية تعديل وثيقة الزواج الصادرة عن المرجع الديني المختص ما لم يُدعَ بتزويرها

وثيقة الزواج الصادرة عن المرجع الديني المختص تبقى معتبرة ونافذة في حدودها، ولا تملك المحكمة الابتدائية تعديلها أو استبدال مضمونها من تلقاء نفسها ما لم يُدَّعَ بتزويرها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة الابتدائية تعديل وثيقة الزواج الصادرة عن المرجع الديني المختص دون الادعاء بتزويرها