إذا كانت الدار المأجورة قائمة على ما لا يزيد عن حصة المالك الأقلية من مساحة أرض العقار، كان له حق طلب تخليتها للسكنى.
إذا كانت الدار المأجورة مقامة على ما لا يزيد عن حصة المالك الأقلية من مساحة أرض العقار فيحق له طلب تخليتها للسكنى