• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الأقلية طلب إخلاء الدار المأجورة إذا كانت قائمة على حصته من أرض العقار

إذا كانت الدار المأجورة قائمة على ما لا يزيد عن حصة المالك الأقلية من مساحة أرض العقار، كان له حق طلب تخليتها للسكنى.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدار المأجورة مقامة على ما لا يزيد عن حصة المالك الأقلية من مساحة أرض العقار فيحق له طلب تخليتها للسكنى