اختصاص لجنة التوفيق أو التحكيم في هذا السياق مقصور على ما يباشره رئيس النقابة وفق النظام النقابي، أما المنازعات الفردية فتبقى خارج نطاقها ولا يترتب على عرضها عليها وقف دعوى العمل.
لا يكون عرض النزاع على لجنة التوقيف فلجنة التحكيم الا من رئيس النقابة , اما المنازعات الفردية فلا تدخل في نطاقها ولا توقف خصومة في دعوى احد العمل لجمل الطرفين على مراجعة لجنة التوفيق .