• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تخمين الأجرة لا يبرئ المستأجر من التزامه بدفعها

مجرد طلب المستأجر التخمين لا يبرئ ذمته من دفع بدل الإيجار، ولا يعلّق أو يسقط التزامه بالأجرة.

نص الاجتهاد

ان طلب المستأجر التخمين لا يعفيه من دفع الإيجار.