الحماية المقررة للحقوق المكتسبة بموجب القوانين الملغاة وفق المادة 73 من قانون العمل تُطبَّق عند التسريح دون الاستقالة.
النص الوارد في المادة 73 عمل بالحفاظ على (الحقوق المكتسبة) بمقتضي القوانين الملغاة ينصرف فقط الى حالة التسريح دون الاستقالة.