• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحفاظ على الحقوق المكتسبة في المادة 73 من قانون العمل يقتصر على حالة التسريح دون الاستقالة

الحماية المقررة للحقوق المكتسبة بموجب القوانين الملغاة وفق المادة 73 من قانون العمل تُطبَّق عند التسريح دون الاستقالة.

نص الاجتهاد

النص الوارد في المادة 73 عمل بالحفاظ على (الحقوق المكتسبة) بمقتضي القوانين الملغاة ينصرف فقط الى حالة التسريح دون الاستقالة.