إخلال المزارع بالتزامه بزراعة الأرض المسلّمة إليه أو بدفع الحصة في المواعيد المحددة يجيز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد المزارعة.
اذا أهمل المزارع زراعة الأرض المسلمة إليه أو قصر في دفع الحصة ضمن المهل المحددة حق لصاحب الأرض، طلب فسخ العقد لإخلال المزارع بالتزاماته