• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد المزارعة إذا أهمل المزارع زراعة الأرض أو تأخر في دفع الحصة في المواعيد المحددة

إخلال المزارع بالتزامه بزراعة الأرض المسلّمة إليه أو بدفع الحصة في المواعيد المحددة يجيز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد المزارعة.

نص الاجتهاد

اذا أهمل المزارع زراعة الأرض المسلمة إليه أو قصر في دفع الحصة ضمن المهل المحددة حق لصاحب الأرض، طلب فسخ العقد لإخلال المزارع بالتزاماته