تركة الأجنبي الذي لا وارث له وفق قانونه الأصلي، ولا ترثه حكومته، تؤول إلى الخزانة العامة السورية.
بحال كان الاجنبي لا وارث له آلت التركة إلى الخزانة العامة السورية المناقشة: إلى مديرة مالية دمشق:جواباً على كتابكم رقم 4086 – 2/45 تاريخ 31/3/1970.إن إرث الأجنبي المتوفى في البلاد السورية يخضع إلى أحكام قانونه الأصلي سواء فيما يتعلق بتحديد الورثة أو تحديد أنصباتهم في التركة. لذلك فإن القانون الأجنبي هو الذي يعين هذه الأمور. فإذا تبين أنه لا يوجد وارث للأجنبي المتوفى وكانت حكومته لا ترثه فإذا يمكن للحكومة السورية أن ترثه عملاً بالنص الوارد في المادة (36/2) من قانون إحداث صندوق الدين العام رقم 89 تاريخ 13/7/1955 والنص الوارد في المادة 326/3 من قانون الأحوال الشخصية وبمقتضاه إذا لم يوجد أحد من الورثة آلت التركة إلى الخزانة العامة.