• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرث الأجنبي المتوفى في سورية يخضع لقانونه الأصلي في تعيين الورثة وأنصبتهم

يخضع ميراث الأجنبي المتوفى في سورية لقانونه الأصلي في تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم، ولا يُصار إلى تطبيق القانون السوري إلا عند انعدام الورثة مع تحقق الشروط التي تجعل التركة تؤول إلى الخزانة العامة وفق النصوص النافذة.

نص الاجتهاد

إن إرث الأجنبي المتوفى في البلاد السورية يخضع إلى أحكام قانونه الأصلي سواء فيما يتعلق بتحديد الورثة أو تحديد أنصباتهم في التركة المناقشة: إلى مديرة مالية دمشق:جواباً على كتابكم رقم 4086 – 2/45 تاريخ 31/3/1970.إن إرث الأجنبي المتوفى في البلاد السورية يخضع إلى أحكام قانونه الأصلي سواء فيما يتعلق بتحديد الورثة أو تحديد أنصباتهم في التركة. لذلك فإن القانون الأجنبي هو الذي يعين هذه الأمور.فإذا تبين أنه لا يوجد وارث للأجنبي المتوفى وكانت حكومته لا ترثه فإذا يمكن للحكومة السورية أن ترثه عملاً بالنص الوارد في المادة (36/2) من قانون إحداث صندوق الدين العام رقم 89 تاريخ 13/7/1955 والنص الوارد في المادة 326/3 من قانون الأحوال الشخصية وبمقتضاه إذا لم يوجد أحد من الورثة آلت التركة إلى الخزانة العامة. وزير العدل