الأحكام الجنحية تتقادم بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان التقادم في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه بشرط قابليته للتنفيذ، لأن وجود استئناف يحول دون نفاذه يمنع ترتيب بدء التقادم من هذا التاريخ.
ان التقادم على الاحكام الجنحية هو خمس سنوات تبدأ من تاريخ التبليغ في الاحكام الغيابية شريطة ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ فالاستئناف يحول دون تنفيذه .