يسري تقادم الأحكام الجنحية لمدة خمس سنوات، ويُحتسب في الأحكام الغيابية من تاريخ التبليغ بشرط أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ، لأن وجود استئنافٍ يوقف قابلية التنفيذ ويمنع بدء السريان على هذا النحو.
ان التقادم على الاحكام الجنحية هو خمس سنوات تبدأ من تاريخ التبليغ في الاحكام الغيابية شريطة ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ فالاستئناف يحول دون تنفيذه .