• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم وليس بالتحضير له

لا يُعدّ الشروع قائماً إلا إذا باشر الفاعل تنفيذ الجرم بعملٍ إيجابيٍّ مباشر، أما الأعمال التحضيرية المجردة فلا تكفي لقيام الشروع.

نص الاجتهاد

الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم وليس بالتحضير له , وتسلق شخص سور حديقة منزل وهبوطه عنه قبل القيام باي عمل أخر لا يعد عملا ايجابياً يؤدي مباشرة الى ارتكاب جريمة السرقة لأنه لم ينكشف عنه قصده وأرادته فيها .