لا يُعدّ الشروع قائماً إلا إذا باشر الفاعل تنفيذ الجرم بعملٍ إيجابيٍّ مباشر، أما الأعمال التحضيرية المجردة فلا تكفي لقيام الشروع.
الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم وليس بالتحضير له , وتسلق شخص سور حديقة منزل وهبوطه عنه قبل القيام باي عمل أخر لا يعد عملا ايجابياً يؤدي مباشرة الى ارتكاب جريمة السرقة لأنه لم ينكشف عنه قصده وأرادته فيها .