• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتابة النيابة العامة عبارة (ادعاء بدائي) على استدعاء المدعي والتوقيع عليها تفيد مباشرة الملاحقة والادعاء منذ تاريخهاالتقادم على الجرم يبدأ

إذا تضمنت ورقة الاستدعاء عبارة صريحة من النيابة العامة تفيد الادعاء البدائي مع التوقيع عليها، عُدّ ذلك مباشرةً للملاحقة والادعاء وأثر ذلك في بدء سريان التقادم من اليوم التالي لوقوع الجرم.

نص الاجتهاد

كتابة النيابة العامة عبارة (ادعاء بدائي) على استدعاء المدعي والتوقيع عليها تفيد مباشرة الملاحقة والادعاء منذ تاريخهاالتقادم على الجرم يبدأ من ثاني يوم ارتكابه .