إذا تضمنت ورقة الاستدعاء عبارة صريحة من النيابة العامة تفيد الادعاء البدائي مع التوقيع عليها، عُدّ ذلك مباشرةً للملاحقة والادعاء وأثر ذلك في بدء سريان التقادم من اليوم التالي لوقوع الجرم.
كتابة النيابة العامة عبارة (ادعاء بدائي) على استدعاء المدعي والتوقيع عليها تفيد مباشرة الملاحقة والادعاء منذ تاريخهاالتقادم على الجرم يبدأ من ثاني يوم ارتكابه .