النفقة الزوجية تستمر في الاستحقاق على الزوج ولا تزول بمجرد توجيه اتهام بالزنا إلى الزوجة.
النفقة الزوجية تتوجب على الزوج لزوجته حتى في حال اتهامها بالزنا .