• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى النفقة الزوجية واجبة على الزوج ولو اتهمت الزوجة بالزنا

النفقة الزوجية تستمر في الاستحقاق على الزوج ولا تزول بمجرد توجيه اتهام بالزنا إلى الزوجة.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية تتوجب على الزوج لزوجته حتى في حال اتهامها بالزنا .