• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم إساءة الأمانة المحكوم مرتكبه بالحبس مدة شهرين لعدم تسليمه محجوزات لدائرة التنفيذ، لا يعتبر جرماً شائناً

إن جرم إساءة الأمانة المحكوم مرتكبه بالحبس مدة شهرين لعدم تسليمه محجوزات لدائرة التنفيذ، لا يعتبر جرماً شائناً، أساس ذلك أن المحجوزات المذكورة والتي استلمها بصفته شخصاً ثالثاً، إنما هي أغراض بيتية عائدة إليه نفسه وجرى الحجز عليها في مقابل دين عليه حكم به

نص الاجتهاد

إن جرم إساءة الأمانة المحكوم مرتكبه بالحبس مدة شهرين لعدم تسليمه محجوزات لدائرة التنفيذ، لا يعتبر جرماً شائناً، أساس ذلك أن المحجوزات المذكورة والتي استلمها بصفته شخصاً ثالثاً، إنما هي أغراض بيتية عائدة إليه نفسه وجرى الحجز عليها في مقابل دين عليه حكم به