البطاقة البريدية تظل منتجةً لآثارها القانونية ولو خلت من توقيع المرسل، ما دامت قابلةً للنسبة إليه ومتحققة الصلة به.
ان عدم تذييل البطاقة البريدية بتوقيع المرسل لا يبطل أثرها القانوني.