• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تذييل البطاقة البريدية بتوقيع المرسل لا يبطل أثرها القانوني

البطاقة البريدية تظل منتجةً لآثارها القانونية ولو خلت من توقيع المرسل، ما دامت قابلةً للنسبة إليه ومتحققة الصلة به.

نص الاجتهاد

ان عدم تذييل البطاقة البريدية بتوقيع المرسل لا يبطل أثرها القانوني.